مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.
وكون العام الكتابي قطعيا صدورا، وخبر الواحد ظنيا سندا، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما.
____________________
ان عمدة الأدلة على العمل بالخبر الواحد في مقابلة عمومات الكتاب بعد السيرة هي الأخبار المستفيضة التي تكاد ان تكون متواترة، وهي بأسرها مطلقة بحيث تشمل صورة المقابلة.
ان قلت: مقتضى ذلك دوران الامر بين الاخذ بعموم الكتاب وبين الاخذ باطلاق دليل حجية الاخبار، فلا يكون في البين حديث التخصيص.
قلت: نعم ولكن بعد فرض اطلاق الحجية انما يقع التعارض بين مدلول العام الكتابي وبين مدلول الخاص الخبري، ويدور الامر بين الاخذ بعموم العام والاخذ بالخاص، ولما كان الخاص نصا يكون قرينة على التصرف في العام ورفع اليد عن عمومه ويصلح لذلك بنظر العرف، بخلاف العام، فإنه لا يصلح أن يكون قرينة على التصرف في الخاص ورفع اليد عنه، فإنه يلزم منه طرح الخاص رأسا.
وما يتوهم ان يقع مستندا ودليلا على عدم حجية الخبر الواحد في مقابلة الكتاب، وعدم جواز تخصيصه به، من كون العام الكتابي قطعيا من حيث الصدور، بخلاف الخبر الواحد فان صدوره ظني، والظني لا يقاوم القطعي،
ان قلت: مقتضى ذلك دوران الامر بين الاخذ بعموم الكتاب وبين الاخذ باطلاق دليل حجية الاخبار، فلا يكون في البين حديث التخصيص.
قلت: نعم ولكن بعد فرض اطلاق الحجية انما يقع التعارض بين مدلول العام الكتابي وبين مدلول الخاص الخبري، ويدور الامر بين الاخذ بعموم العام والاخذ بالخاص، ولما كان الخاص نصا يكون قرينة على التصرف في العام ورفع اليد عن عمومه ويصلح لذلك بنظر العرف، بخلاف العام، فإنه لا يصلح أن يكون قرينة على التصرف في الخاص ورفع اليد عنه، فإنه يلزم منه طرح الخاص رأسا.
وما يتوهم ان يقع مستندا ودليلا على عدم حجية الخبر الواحد في مقابلة الكتاب، وعدم جواز تخصيصه به، من كون العام الكتابي قطعيا من حيث الصدور، بخلاف الخبر الواحد فان صدوره ظني، والظني لا يقاوم القطعي،