حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٦٢
أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، كيف؟ وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا - وإن كان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه، فافهم.
____________________
غيرهما.
مضافا ان ان المراد من المخالفة هي المخالفة على وجه التباين، لا مطلق المخالفة، بل المخالفة في العرف هي المباينة لا غيرها، كيف لا تكون كذلك وقد علمنا صدور روايات كثيرة مخالفة لعموم الكتاب أو السنة جزما.
ويحتمل قويا أن يكون المراد من تلك الأخبار انهم عليهم السلام لا يقولون غير ما هو قول الله تعالى واقعا وان كان على خلافه ظاهرا، بحيث يكون قولهم شرحا لمرامه تعالى وبيانا للمراد من كلامه سبحانه، فلا مخالفة أصلا كما لا يخفى.
وذكر كلامه بتقرير آخر هكذا:
اعلم أن التحقيق في المقام هو الجواز بلا ريب، فإنه ليس في البين ما يمنع عن ذلك سوى ما يتوهم من أن الكتاب قطعي الصدور والخبر الواحد ظني السند، وأن دليل حجية الخبر هو الاجماع والمتيقن منه هو ما إذا لم يوجد على خلافه دلالة، ومن الاخبار الدالة على عدم حجية الخبر في قبال الكتاب، وكلها مخدوش، أما الأول فلانه لا فرق بين القطعي والظني، في الحجية بعد تحققها، وأما الثاني فلان دليل الحجية ليس منحصرا بالاجماع، فإن العمدة هي السيرة وهي قائمة على الحجية مطلقا، وأما الثالث فلان الاخبار المذكورة إنما تدل على
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست