____________________
والفرق بين ما افاده قدس سره وبين ما ذهب إليه المشهور في تفسيره ان المفهوم بناء على تفسيره عبارة عما يستفاد من الخصوصية المأخوذة في المعنى المنطوقي، وكان من لوازمها لا من لوازم المعنى، وعليه فلا تكون هذه الدلالة من الدلالة الالتزامية، بخلاف ما ذهب إليه المشهور، فإنه اما أن يكون عبارة عما يستفاد من المعنى باعتبار كونه من لوازم المعنى، فتكون دلالة القضية المنطوقة عليه بالدلالة الالتزامية، فيرد عليه الاشكال السابق ذكره.
واما أن يكون عبارة عما يستفاد من القضية لا بالاعتبار المذكور فلا محصل له كما عرفت.
ولكن ما ذهب إليه قدس سره أيضا لا يخلو من شئ، فان الخصوصية المأخوذة في القضية انما تكون داخلة في المعنى، فدلالتها على المفهوم دلالة التزامية كما عن المشهور.
وعلى هذا فالحق ما ذهب إليه المحقق المدقق السيد الأستاذ، وهو ان المفهوم عبارة عن حكم يستفاد من سوق الكلام على نحو خاص والتلفظ بكيفية مخصوصة، لا عن اللفظ بما هو مرأت للمعنى ويكون فانيا فيه، وهو بان يزيد المتكلم في كلامه شيئا لولا دخله في ثبوت الحكم لكان لغوا ويعد في العرف عبثا، فالعقل يحكم بمدخليته في الحكم صونا للغويته، وعليه يستفاد بحكم العقل انتفاء الجزاء والحكم المعلق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه.
قوله: فصل الجملة الشرطية هل تدل..... الخ اعلم أنه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانتفاء عند
واما أن يكون عبارة عما يستفاد من القضية لا بالاعتبار المذكور فلا محصل له كما عرفت.
ولكن ما ذهب إليه قدس سره أيضا لا يخلو من شئ، فان الخصوصية المأخوذة في القضية انما تكون داخلة في المعنى، فدلالتها على المفهوم دلالة التزامية كما عن المشهور.
وعلى هذا فالحق ما ذهب إليه المحقق المدقق السيد الأستاذ، وهو ان المفهوم عبارة عن حكم يستفاد من سوق الكلام على نحو خاص والتلفظ بكيفية مخصوصة، لا عن اللفظ بما هو مرأت للمعنى ويكون فانيا فيه، وهو بان يزيد المتكلم في كلامه شيئا لولا دخله في ثبوت الحكم لكان لغوا ويعد في العرف عبثا، فالعقل يحكم بمدخليته في الحكم صونا للغويته، وعليه يستفاد بحكم العقل انتفاء الجزاء والحكم المعلق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه.
قوله: فصل الجملة الشرطية هل تدل..... الخ اعلم أنه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانتفاء عند