اللهم إلا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يدعى ذلك في مثل (كل رجل)، وإن مثل لفظة (كل) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة
____________________
قوله: قلت: دلالتهما على العموم... الخ هذا تقرير للاشكال الوارد على أصل الاستدلال أولا ودفاع عما يرد على الاشكال ثانيا.
بيان ذلك أن دلالة الأمر والنهي على العموم ظاهرا في غاية الوضوح، بحيث يعد منكره مجازفا، ولكن العموم المستفاد منهما انما يكون بحسب ما يراد من متعلقهما سعة وضيقا، فسعة العموم وضيقه المستفادان من الامر أو النهي انما يكونان تابعين لمتعلقهما، فيختلف باختلاف سعة المتعلق وضيقه، وعلى هذا فلا يكاد يدل الأمر والنهي على استيعاب جميع الافراد الا إذا أريد من المتعلق الطبيعة المطلقة بلا قيد، فإنها تقبل الاستيعاب لجميع الافراد، ولا يكاد يستظهر ان المراد من المتعلق الطبيعة المطلقة الا بالاطلاق وقرينة الحكمة، بان كان لفظ الأمر والنهي مطلقا وكان الآمر أو الناهي بصدد بيان تمام موضوع الحكم، بحيث
بيان ذلك أن دلالة الأمر والنهي على العموم ظاهرا في غاية الوضوح، بحيث يعد منكره مجازفا، ولكن العموم المستفاد منهما انما يكون بحسب ما يراد من متعلقهما سعة وضيقا، فسعة العموم وضيقه المستفادان من الامر أو النهي انما يكونان تابعين لمتعلقهما، فيختلف باختلاف سعة المتعلق وضيقه، وعلى هذا فلا يكاد يدل الأمر والنهي على استيعاب جميع الافراد الا إذا أريد من المتعلق الطبيعة المطلقة بلا قيد، فإنها تقبل الاستيعاب لجميع الافراد، ولا يكاد يستظهر ان المراد من المتعلق الطبيعة المطلقة الا بالاطلاق وقرينة الحكمة، بان كان لفظ الأمر والنهي مطلقا وكان الآمر أو الناهي بصدد بيان تمام موضوع الحكم، بحيث