____________________
النهي، فإنه على الأول يمكن تحقق الكثرة والتعدد بخلاف الثاني فان العدم لا يتكثر ولا يتعدد.
الثاني مقام المخالفة، وهو أيضا كالمقام السابق، فإنه على مذهب المصنف يلزم أن لا يكون في البين الا مخالفة واحدة، ولو أتى بالطبيعة المنهي عنها مرارا، فإنه بمجرد الاتيان بها ولو مرة واحدة يسقط الطلب المتعلق بتركها، وذلك لان النهي على هذا المبنى لا ينحل، فليس الا نهي واحد باعتبار وحدة متعلقه، فيسقط بمجرد عصيانه، وهذا بخلاف مبنى السيد، فان الاتيان بكل فرد من الطبيعة المزجور عنها مخالفة، فيتكثر المخالفة، وذلك لانحلال النهي إلى نواهي متكثرة حسب تكثر افراد الطبيعة المزجور عنها.
الثالث مقام جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، مثل ما إذا شككنا في خمرية الماء الكذائي بعد العلم بحرمة الخمر، فإنه على مذهب المصنف لا مجال لجريان البراءة في المورد بخلاف مذهب السيد الأستاذ فإنه من موارد جريان البراءة، وذلك لأنه في جريان البراءة لا بد من الشك في أصل الحكم أو فيما يرجع الشك فيه إليه، فإذا شككنا في مصداقية شئ لما علم حكمه من الوجوب أو الحرمة فلا يجري البراءة فيه أصلا، فعلى مذهب المصنف قدس سره يكون المورد داخلا تحت الشك في المصداقية فلا يكون موردا للبرائة، بخلاف مذهب السيد الأستاذ، فإنه يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل الحكم، وذلك لان الترك المطلوب على مذهب المصنف معلوم حكمه ولا شك فيه، ولا يتكثر عنوان الترك على ما ذكرناه آنفا حتى يتكثر الحكم بتكثره ولا ينحل الحكم إلى احكام ويشك
الثاني مقام المخالفة، وهو أيضا كالمقام السابق، فإنه على مذهب المصنف يلزم أن لا يكون في البين الا مخالفة واحدة، ولو أتى بالطبيعة المنهي عنها مرارا، فإنه بمجرد الاتيان بها ولو مرة واحدة يسقط الطلب المتعلق بتركها، وذلك لان النهي على هذا المبنى لا ينحل، فليس الا نهي واحد باعتبار وحدة متعلقه، فيسقط بمجرد عصيانه، وهذا بخلاف مبنى السيد، فان الاتيان بكل فرد من الطبيعة المزجور عنها مخالفة، فيتكثر المخالفة، وذلك لانحلال النهي إلى نواهي متكثرة حسب تكثر افراد الطبيعة المزجور عنها.
الثالث مقام جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، مثل ما إذا شككنا في خمرية الماء الكذائي بعد العلم بحرمة الخمر، فإنه على مذهب المصنف لا مجال لجريان البراءة في المورد بخلاف مذهب السيد الأستاذ فإنه من موارد جريان البراءة، وذلك لأنه في جريان البراءة لا بد من الشك في أصل الحكم أو فيما يرجع الشك فيه إليه، فإذا شككنا في مصداقية شئ لما علم حكمه من الوجوب أو الحرمة فلا يجري البراءة فيه أصلا، فعلى مذهب المصنف قدس سره يكون المورد داخلا تحت الشك في المصداقية فلا يكون موردا للبرائة، بخلاف مذهب السيد الأستاذ، فإنه يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل الحكم، وذلك لان الترك المطلوب على مذهب المصنف معلوم حكمه ولا شك فيه، ولا يتكثر عنوان الترك على ما ذكرناه آنفا حتى يتكثر الحكم بتكثره ولا ينحل الحكم إلى احكام ويشك