____________________
الغصب، واجتمعا في واحد فيبحث في أنه هل يجوز سراية الأمر والنهي معا إلى ذاك الواحد أم لا، إذا عرفت ذلك فلنشرح المراد بالواحد، اعلم أن القوم ذهبوا إلى أن المراد بالواحد في عنوان المسألة هو الواحد العددي الشخصي الخارجي مثل الصلاة الخارجية الواقعة في الدار المغصوبة مثلا ولكن المصنف قدس سره ذهب إلى أن المراد به الأعم، سواء أكان شخصيا خارجيا، أم كان واحدا نوعيا كليا مثل عنوان الصلاة في الدار المغصوبة، فإنه عنوان واحد كلي له مصاديق كثيرة اجتمع فيه العنوانات: الصلاة، والغصب، أم كان واحدا جنسيا، لا الواحد بالجنس اي بحسب المفهوم، مثل مفهوم السجود الذي يكون جامعا لعنوان السجود لله تعالى الذي تعلق به الامر، وعنوان السجود للصنم الذي تعلق به النهي ولم يمكن اجتماعهما وجودا أصلا كما لا يخفى، ضرورة البينونة بين السجود المقيد بكونه لله تعالى الذي يكون بهذا القيد مأمورا به، وبين السجود المقيد بكونه للصنم الذي يكون منهيا عنه، وبالجملة يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الاخر، فان السجود المأمور به مقيد بكونه لله بخلاف السجود المنهي عنه فإنه مقيد بوقوعه للصنم، ومع هذه البينونة كيف يجمع بينهما وجودا فلا يدخل في محل البحث لعدم مصداقيته له.
ولكن ما افاده المصنف قدس سره في المراد من الواحد على ما افاده السيد الأستاذ ليس في محله، وذلك لان الواحد النوعي مثل عنوان الصلاة في الدار المغصوبة الذي مثل به له ليس مجمعا لعنوانين، فان وحدته ليست الا باعتبار لحاظ العنوانين، اي مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب في الذهن معا بهذا العنوان الثانوي، ومعلوم ان بين المفاهيم بينونة بالعزلة، كما قال به جماعة، وان
ولكن ما افاده المصنف قدس سره في المراد من الواحد على ما افاده السيد الأستاذ ليس في محله، وذلك لان الواحد النوعي مثل عنوان الصلاة في الدار المغصوبة الذي مثل به له ليس مجمعا لعنوانين، فان وحدته ليست الا باعتبار لحاظ العنوانين، اي مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب في الذهن معا بهذا العنوان الثانوي، ومعلوم ان بين المفاهيم بينونة بالعزلة، كما قال به جماعة، وان