ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به.
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا
____________________
نقيصة، بمعنى كون فعله شاغلا لجميع اجزاء الوقت بالإضافة إلى الزمان، ويعبر عنه بالواجب المضيق، أو شاغلا لجميع اجزاء المكان، واما أن لا يكون كذلك، بل يكون الزمان أو المكان أوسع من الفعل، لا كلام لنا في الصورة الأولى، واما الثانية فهو محل الكلام، ومورد للنقض والابرام، ويمكن تصويره بصورة لم يبق معها ريب ولا اشكال، وهو انه وان كان كل جزء من اجزاء الوقت الكذائي جزأ له لا من جزئياته وافراده، لكن الواجب، باعتبار امكان وقوعه في كل جزء جزء منه، يصير كليا له افراد كثيرة، حسب اجزاء الوقت، فيكون الواجب بهذا الاعتبار واجبا تعيينيا يحكم العقل بالتخيير بين افراده التدريجية، كما يحكم بذلك أيضا بين افراده الدفعية، فالتخيير في وقوع الواجب في اي جزء من الوقت، أو الوقوف في اي جزء من المكان الفلاني يكون تخييرا عقليا لا شرعيا.
وبما ذكرناه في تحقيق الواجب الموسع من انه كلي له افراد دفعية باعتبار امكان وقوعه في كل مكان، وكذلك له افراد تدريجية باعتبار امكان وقوعه في اي
وبما ذكرناه في تحقيق الواجب الموسع من انه كلي له افراد دفعية باعتبار امكان وقوعه في كل مكان، وكذلك له افراد تدريجية باعتبار امكان وقوعه في اي