وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غر عدم وجود ضده، ولعله كان محالا، لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع، كي يلزم الدور.
إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شئ، وأراد الآخر سكونه، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم - لا محالة - يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.
____________________
الضد للواجب ومقدمة الواجب واجبة فيكون ترك الترك الذي يتحقق بفعل الضد حراما ومنهيا عنه، وذلك لمكان معلومية كون ترك الواجب منهيا عنه.
وهذا الاستدلال صغرى وكبرى ممنوع اما الصغرى فلانه ليس في البين ما يوجب توقف الواجب على عدم ضده وكون الضد الكذائي مقدما على الواجب طبعا أو وجودا سوى التمانع بين الضدين وجودا، وهذا العنوان اي التمانع في الوجود لا يقتضي أزيد من عدم اجتماعهما في التحقق، وليس هذا الا عبارة عن مقارنة أحد الضدين مع عدم الآخر، وليس للعدم الكذائي تقدم عليه ولا توقف المعلول على علته، وبعبارة أخرى ليس مقتضى التمانع الا صرف
وهذا الاستدلال صغرى وكبرى ممنوع اما الصغرى فلانه ليس في البين ما يوجب توقف الواجب على عدم ضده وكون الضد الكذائي مقدما على الواجب طبعا أو وجودا سوى التمانع بين الضدين وجودا، وهذا العنوان اي التمانع في الوجود لا يقتضي أزيد من عدم اجتماعهما في التحقق، وليس هذا الا عبارة عن مقارنة أحد الضدين مع عدم الآخر، وليس للعدم الكذائي تقدم عليه ولا توقف المعلول على علته، وبعبارة أخرى ليس مقتضى التمانع الا صرف