هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.
وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، لا بد من الالتزام بوقوعه، من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة، ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة.
____________________
بها، فلا مانع من الاتيان به بداعي الامر المتعلق بسائرها عقلا.
ولما لم يكن الترتب خاليا عن الدقة فلا بأس بذكر ما يوضحه فيقال وعلى الله الاتكال: ان ملاك استحالة الامر بالضدين عدم قدرة المكلف على اتيانهما في زمان واحد وفي عرض واحد ومرتبة واحدة، مثل ان يبعث المولى عبده إلى فعلهما مطلقا وعلى اي تقدير، واما إذا بعثه إلى أحدهما الأهم مطلقا وإلى الآخر مقيدا ومشروطا بمخالفة الامر بالأهم وعصيانه فلا استحالة، بل صريح الوجدان يحكم بامكانه، لان تعلق إرادة المولى بفعل عبده لما لم يكن علة تامة لفعله وامتثاله، بل انما يكون الامر منه لمجرد احداث الداعي في المكلف، ويختلف
ولما لم يكن الترتب خاليا عن الدقة فلا بأس بذكر ما يوضحه فيقال وعلى الله الاتكال: ان ملاك استحالة الامر بالضدين عدم قدرة المكلف على اتيانهما في زمان واحد وفي عرض واحد ومرتبة واحدة، مثل ان يبعث المولى عبده إلى فعلهما مطلقا وعلى اي تقدير، واما إذا بعثه إلى أحدهما الأهم مطلقا وإلى الآخر مقيدا ومشروطا بمخالفة الامر بالأهم وعصيانه فلا استحالة، بل صريح الوجدان يحكم بامكانه، لان تعلق إرادة المولى بفعل عبده لما لم يكن علة تامة لفعله وامتثاله، بل انما يكون الامر منه لمجرد احداث الداعي في المكلف، ويختلف