حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره - مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات - وهو ما ذكره أبو الحسين البصري، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه.
وفيه: - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى، لا الإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك، لا يكاد يتوهم [معه] صدق القضية الشرطية الثانية - ما لا يخفى، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، إلا أنه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا من الإطاعة والاتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا، يلزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لامكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح.
____________________
بالتأمل في أطراف دليله، فإنه مع تسليم صحة أطراف ما رتبه من البرهان ليس دليله مستلزما لخروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، بل انما يلزم منه عدم وجوب مقدمته ولا ينافي عدم وجوبها وجوبه أصلا.
أقول: فيه مالا يخفى من أن الترخيص الفعلي في ترك المقدمة كما هو المفروض ينافي ويناقض ايجاب ذو المقدمة كما لا يخفى.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست