وفيه: - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى، لا الإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك، لا يكاد يتوهم [معه] صدق القضية الشرطية الثانية - ما لا يخفى، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، إلا أنه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا من الإطاعة والاتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا، يلزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لامكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح.
____________________
بالتأمل في أطراف دليله، فإنه مع تسليم صحة أطراف ما رتبه من البرهان ليس دليله مستلزما لخروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، بل انما يلزم منه عدم وجوب مقدمته ولا ينافي عدم وجوبها وجوبه أصلا.
أقول: فيه مالا يخفى من أن الترخيص الفعلي في ترك المقدمة كما هو المفروض ينافي ويناقض ايجاب ذو المقدمة كما لا يخفى.
أقول: فيه مالا يخفى من أن الترخيص الفعلي في ترك المقدمة كما هو المفروض ينافي ويناقض ايجاب ذو المقدمة كما لا يخفى.