والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى: أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي، وإن كانت صادقة، إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها، مساوق لمنع مانعية الضد، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، إلا توهم مانعية الضد - كما أشرنا إليه - وصلوحه لها.
____________________
التقارن بين أحد الضدين وعدم الاخر، وان فرضنا ان التمانع يقتضي التوقف والتقدم يلزم منه توقف عدم أحدهما على وجود الآخر وتقدم هذا الوجود على ذاك العدم توقف عدم الشئ على وجود مانعه، وذلك لبداهة ثبوت المانعية في الطرفين.
والحاصل ان التمانع ان كان مقتضيا لتوقف أحد الضدين على عدم الآخر لكان مقتضيا لتوقف عدم الاخر على الآخر لاتحاد ملاك التوقف في الطرفين، وهذا دور بين، وما قيل في منع الدور والتفصي عنه من أن توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر فعلي، وذلك لان وجود الشئ يتوقف فعلا على علته والمفروض ان عدم المانع من جملتها كما لا يخفى، بخلاف توقف عدم الضد على وجود الآخر المانع عنه فإنه شأني فرضي تقديري، وذلك لان استناد عدم
والحاصل ان التمانع ان كان مقتضيا لتوقف أحد الضدين على عدم الآخر لكان مقتضيا لتوقف عدم الاخر على الآخر لاتحاد ملاك التوقف في الطرفين، وهذا دور بين، وما قيل في منع الدور والتفصي عنه من أن توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر فعلي، وذلك لان وجود الشئ يتوقف فعلا على علته والمفروض ان عدم المانع من جملتها كما لا يخفى، بخلاف توقف عدم الضد على وجود الآخر المانع عنه فإنه شأني فرضي تقديري، وذلك لان استناد عدم