وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد، وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة، بناء على المقدمة الموصلة، إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد، وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، لان الفعل أيضا ليس نقيضا
____________________
من شروط الواجب وقيوده، كما صرح به صاحب هذا القول، لا من شروط الوجوب، فإنه ليس ترك الضد حينئذ بواجب أصلا فلا يكون نقيضه بحرام ابدا، وعليه لا يصح التكلم كما لا يخفى، بل انما يصح التكلم فيه من وجه التصحيح والرد عليه بناء على كونه شرطا للواجب، هو ان ملاك فسادها عند من يقول به من باب كونها تركا لما يجب مقدمة لفعل الواجب المضيق من ترك العبادة الكذائية الذي يكون مقدمة لفعل المضيق، هو كونها مبغوضة وحراما باعتبار كونها موجبة لترك الواجب المقدمي، وهذا الملاك انما يتحقق في العبادة فيما إذا كان مطلق تركها واجبا لا الترك الخاص، وهو كونه موصلا إلى الواجب المضيق وذلك على ما افاده المصنف قدس سره، لان العبادة على الأول إن لم تكن نفسها تعاند الترك المطلق الذي يكون واجبا كذلك، بل كانت لازمة لما يعاند الترك المزبور من ترك الترك، لكنه متحدة معه عينا وخارجا، وهذا يكفي في الفساد، إن لم نقل بأنها عين ما يناقض الترك الواجب، وهذا بخلاف الثاني فإنها ملازمة لما يكون حراما من نقيض الترك الواجب وهو ترك الترك، بل مقارن لما يكون حراما من رفع الترك الواجب، وذلك لان نقيض الأخص، أعني