وتوهم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهية، غير مجعولة، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه، ولو كان لم يكن بمهم ها هنا، مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان الأصل.
ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة، لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صح التمسك بالأصل، كما لا يخفى.
____________________
ولا تأليفا، ليس في محله، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن وجوب المقدمة قهري وذاتي، لا يتطرق إليه يد الجعل أصلا، وتابع لوجوب ذي المقدمة في كل ما هو عليه من الاطلاق والاشتراط والفعلية والتنجز والشأنية والاقتضاء، لأنه يكون من رشحاته فكيف يمكن اثبات عدم الفعلية أو عدم التنجز بالأصل مع فرض وجوب ذي المقدمة في هاتين المرتبتين، وليس ذلك الا التفكيك بين الشئ ولازمه الذاتي والقهري، والوجوب المقدمي كما ذكرنا بالإضافة إلى وجوب ذي المقدمة يكون من اللوازم الذاتية لا يمكن انفكاكها عن ملزومها، فما أورده المصنف على نفسه بقوله: " ولزوم التفكيك.... الخ " غير قابل للجواب كما لا يخفى على أولي الألباب، وما أجابه عنه قدس سره بقوله: " لا ينافي.. الخ " غير واف للجواب.