____________________
ومحصل هذا الوجه هوانه يلزم من صحة المنع امران:
أحدهما عدم العصيان في مقام ترك الواجب ومخالفته، وذلك لأنه مع ترك الواجب يخرج الواجب عن كونه واجبا لعدم القدرة عليه من جهة عدم التمكن من مقدمته شرعا، لان المقدمة على ما هو المفروض تكون منهيا عنها شرعا فليست مقدورة فلم يكن الواجب من جهتها أيضا مقدورا فلم يكن واجبا حتى يكون تركه عصيانا. ولا يخفى بطلان هذا الامر.
ثانيهما اختصاص الايجاب لذي المقدمة بصورة إتيانه، والايجاب بعد الاتيان طلب للحاصل وهو أيضا باطل ومحال، وذلك لان ايجاب الفعل مشروط بقدرة المكلف عليه شرعا وعقلا، والمفروض انه ليس مقدورا له شرعا الا بعد اتيانه، لأنه مع فرض عدم الاتيان بالواجب تكون المقدمة حراما شرعا، ومع كونها حراما كذلك ليست مقدورة، فلم يكن الواجب أيضا مقدورا، ولازمه أن لا يكون واجبا الا بعد الاتيان به فايجابه حينئذ طلب للحاصل، وبعبارة أخرى ايجاب الواجب يتوقف على القدرة عليه عقلا وشرعا، والقدرة عليه كذلك تتوقف على القدرة على المقدمة عقلا وشرعا، والمفروض توقف القدرة على المقدمة شرعا على الاتيان بالواجب، فنفس الاتيان بالواجب يحقق شرط الايجاب، والايجاب بعده طلب للحاصل وهو محال هذا.
ولكنه على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله العالي نحو مغالطة، وذلك لان قياس القدرة الشرعية على القدرة العملية في توقف ايجاب الواجب على إباحة مقدمته قياس مع الفارق، ضرورة ان القدرة العملية انما تكون شرطا في تحقق
أحدهما عدم العصيان في مقام ترك الواجب ومخالفته، وذلك لأنه مع ترك الواجب يخرج الواجب عن كونه واجبا لعدم القدرة عليه من جهة عدم التمكن من مقدمته شرعا، لان المقدمة على ما هو المفروض تكون منهيا عنها شرعا فليست مقدورة فلم يكن الواجب من جهتها أيضا مقدورا فلم يكن واجبا حتى يكون تركه عصيانا. ولا يخفى بطلان هذا الامر.
ثانيهما اختصاص الايجاب لذي المقدمة بصورة إتيانه، والايجاب بعد الاتيان طلب للحاصل وهو أيضا باطل ومحال، وذلك لان ايجاب الفعل مشروط بقدرة المكلف عليه شرعا وعقلا، والمفروض انه ليس مقدورا له شرعا الا بعد اتيانه، لأنه مع فرض عدم الاتيان بالواجب تكون المقدمة حراما شرعا، ومع كونها حراما كذلك ليست مقدورة، فلم يكن الواجب أيضا مقدورا، ولازمه أن لا يكون واجبا الا بعد الاتيان به فايجابه حينئذ طلب للحاصل، وبعبارة أخرى ايجاب الواجب يتوقف على القدرة عليه عقلا وشرعا، والقدرة عليه كذلك تتوقف على القدرة على المقدمة عقلا وشرعا، والمفروض توقف القدرة على المقدمة شرعا على الاتيان بالواجب، فنفس الاتيان بالواجب يحقق شرط الايجاب، والايجاب بعده طلب للحاصل وهو محال هذا.
ولكنه على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله العالي نحو مغالطة، وذلك لان قياس القدرة الشرعية على القدرة العملية في توقف ايجاب الواجب على إباحة مقدمته قياس مع الفارق، ضرورة ان القدرة العملية انما تكون شرطا في تحقق