إن قلت: لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها، وجواز التصريح بهما، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر، كما مر.
قلت: إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية المقدمة، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا - كما ها هنا - ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها، وكونها في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة، ضرورة أن الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة، وعدم الاتيان به كذلك أخرى، لا يوجب تفاوتا فيها، كما لا يخفى.
____________________
ذكرناه كاف في الجواب عنها.
ولعل ما أوقعهما فيما أفاداه، من اعتبار قصد التوصل أو اعتبار الترتب، هو ما ذكرناه سابقا من أن الوجوب الغيري والامر المقدمي ليس وجوبا وأمرا عند العقل حقيقة، بل وان كان في الظاهر امرا فهو انما يكون صوريا وليست له واقعية.
ولعل ما أوقعهما فيما أفاداه، من اعتبار قصد التوصل أو اعتبار الترتب، هو ما ذكرناه سابقا من أن الوجوب الغيري والامر المقدمي ليس وجوبا وأمرا عند العقل حقيقة، بل وان كان في الظاهر امرا فهو انما يكون صوريا وليست له واقعية.