وأما ترتب الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات، فضلا عن إحداها في غالب الواجبات، فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، وأخرى عدم إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته، مع عدم ترتبه على تمامها، فضلا عن كل واحدة منها؟
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية، كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، لعدم تخلف المعلول عن علته.
ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة، يستلزم إنكار
____________________
إذا كانت عبادة، هذا.
ولكن الجواب عنه بطريق الاجمال هو ان تمام الملاك في حكم العقل بالملازمة هو التوقف والاحتياج ليس غير، ومعلوم بالضرورة من العقل الحاكم في المقام ان ذاك المعنى قائم بنفس ذات المقدمة، لا بضميمة شئ آخر، فبتحقق ذات المقدمة يرتفع الاحتياج من غير انتظار شئ زائد عليها من القصد وغيره، وبالجملة، مضافا إلى عدم دليل على ذلك، يدل العقل بالعلم القطعي على عدم اعتبار شئ زائد على نفس المقدمة في مقام التوقف ورفع الاحتياج، وذلك من غير احتياج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
ولكن الجواب عنه بطريق الاجمال هو ان تمام الملاك في حكم العقل بالملازمة هو التوقف والاحتياج ليس غير، ومعلوم بالضرورة من العقل الحاكم في المقام ان ذاك المعنى قائم بنفس ذات المقدمة، لا بضميمة شئ آخر، فبتحقق ذات المقدمة يرتفع الاحتياج من غير انتظار شئ زائد عليها من القصد وغيره، وبالجملة، مضافا إلى عدم دليل على ذلك، يدل العقل بالعلم القطعي على عدم اعتبار شئ زائد على نفس المقدمة في مقام التوقف ورفع الاحتياج، وذلك من غير احتياج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.