حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
منها حينئذ غير الموصلة، إلا أنه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة، بل لاجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب ها هنا، كما لا يخفى.
____________________
الواجب، والوجه في شهادة مثل ذلك على ما ذكر، هو انه لا شبهة في عدم وقوع ما هو محرم فعلا من المقدمة على صفة الوجوب، لأنه مع ابتلائها بالتحريم لا يمكن ان يقع واجبة، وصحة المنع بضميمة ما هو لازمه من عدم وقوع المنهي عنه تكشف عن أن وقوع المقدمة على صفة الوجوب مشروط بكونها موصلة إلى الواجب بحيث إن لم يأت به بعدها وقعت محرمة غير واجبة.
وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بوجوه:
أحدها بانا لا نسلم صحة النهي والمنع عقلا عما لم يكن موصلا إلى الواجب، وذلك لان المقدمة بعد كونها على ما هي عليه من الملاك الذي تكون به واجبة عقلا على الملازمة، أعني توقف الواجب عليها واحتياجه في الوجود إليها، لا يصح النهي عنها الا جزافا، أو بملاك آخر غير ملاك عدم ترتب الواجب عليها مثل ملاك الغصبية وغيرها.
ثانيها بعد تسليم ذلك بان عدم اتصاف غير الموصلة بالوجوب بعد فرض المنع عنه لا يكشف عن اختصاص الوجوب بالموصلة منها، ضرورة ان عدم اتصاف غير الموصلة بالوجوب انما يكون باعتبار المانع، وهو ابتلائه بالنهي عنه فعلا لا لعدم مقتضى الوجوب فيه، وبالجملة عدم وقوع المقدمة غير الموصلة على صفة الوجوب في صورة المنع عنه أعم من أن يكون باعتبار عدم المقتضي للوجوب، أو من جهة النهي وابتلائه بالمزاحم، وعليه كيف يكون ذلك كاشفا عن أن الواجب من المقدمة هو الموصلة واختصاص الواجب بها لا غيرها.
ثالثها ما افاده بقوله: " مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر... الخ "
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست