فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق، قابل لان يقيد، مع أنه لو سلم أنه فرد، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، غاية الامر قد دل عليه بدالين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا، فافهم.
____________________
عن الثاني؟! مع أن اللحاظ الأول لحاظ الشئ محمولا، واللحاظ الثاني لحاظه موضوعا، فيجتمع اللحاظان في محل واحد وهو الطلب، نعم يمكن ان يجاب بوجه أخر، وهو ان اللاحظ انما يلاحظ طلبا خاصا وهو لحاظه مقيدا، وعليه فليس في المقام الا لحاظ واحد وهو لحاظ الطلب الخاص متعلقا بموضوعه.
واما ما افاده قدس سره في وجه الامتناع بحسب مقام الثبوت والواقع وتوجه الطالب نحو مطلوبه من أن الفعل المتوجه إليه لا يخلو من امرين: اما أن يكون بوجوده المطلق من غير تقدير دون تقدير ذا مصلحة، فلا يمكن في هذه الصورة الا ان يبعث إليه ويطلبه حين العلم بوجود المصلحة المترتبة على وجوده المطلق، ولا ينفك إرادة البعث عن العلم بالمصلحة، واما أن لا يكون كذلك بل يكون بوجوده الخاص وبتقدير مخصوص ذا حسن ومصلحة فلا شبهة في هذا القسم أيضا في عدم انفكاك الإرادة فعلا عن العلم بالمصلحة المترتبة على ذاك الفعل المقيد، بمعنى انه لا بد وان يتعلق فعلا طلبه بذاك المقيد وان يعبث إليه في الحال وان كان وجود القيد في الاستقبال، فما المورد للواجب المشروط الذي يكون عبارة عن تعليق الإرادة على وجود القيد؟ فلا زال يكون الواجب
واما ما افاده قدس سره في وجه الامتناع بحسب مقام الثبوت والواقع وتوجه الطالب نحو مطلوبه من أن الفعل المتوجه إليه لا يخلو من امرين: اما أن يكون بوجوده المطلق من غير تقدير دون تقدير ذا مصلحة، فلا يمكن في هذه الصورة الا ان يبعث إليه ويطلبه حين العلم بوجود المصلحة المترتبة على وجوده المطلق، ولا ينفك إرادة البعث عن العلم بالمصلحة، واما أن لا يكون كذلك بل يكون بوجوده الخاص وبتقدير مخصوص ذا حسن ومصلحة فلا شبهة في هذا القسم أيضا في عدم انفكاك الإرادة فعلا عن العلم بالمصلحة المترتبة على ذاك الفعل المقيد، بمعنى انه لا بد وان يتعلق فعلا طلبه بذاك المقيد وان يعبث إليه في الحال وان كان وجود القيد في الاستقبال، فما المورد للواجب المشروط الذي يكون عبارة عن تعليق الإرادة على وجود القيد؟ فلا زال يكون الواجب