ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الامارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكيف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل
____________________
بها مأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية، ومعه تكون الأحكام الظاهرية متأخرة عنها بمرتبة واحدة أو أزيد، وحينئذ تقع في طولها لا في عرضها كما لا يخفى، وعلى ذلك كيف تقيدها بها، ومن ذلك يشكل الامر في كون وقوع متعلق الامر الظاهري فردا للطبيعة المأمور بها حتى يحكم بأجزاء الاتيان به عن الواقع مع الانكشاف، لكنه يمكن ان يقال في حل الاشكال والحكم بالاجزاء ثبوتا بعد قيام الدليل عليه اثباتا بوجهين:
الأول انه وان كان الحكم الظاهري متأخرا عن الواقعي بمعنى كون الشك فيه أو الجهل به مأخوذا فيه لكنه يمكن ان تكون في متعلقه باعتبار الشك أو الجهل بالحكم مصلحة في عرض مصلحة الواقع. بحيث كان الاتيان به من الشاك والجاهل بالحكم الواقعي مثل الاتيان بالواقع من العالم به في كونه محصلا للطبيعة المأمور بها ووافيا بالغرض المتعلق بها من غير تفاوت في ذلك بينهما أصلا بحيث لا يبقى لفعلية الواقعي بالإضافة إليه بعد علمه بالواقع وكشفه لديه مجال مطلقا كما لا يخفى.
الأول انه وان كان الحكم الظاهري متأخرا عن الواقعي بمعنى كون الشك فيه أو الجهل به مأخوذا فيه لكنه يمكن ان تكون في متعلقه باعتبار الشك أو الجهل بالحكم مصلحة في عرض مصلحة الواقع. بحيث كان الاتيان به من الشاك والجاهل بالحكم الواقعي مثل الاتيان بالواقع من العالم به في كونه محصلا للطبيعة المأمور بها ووافيا بالغرض المتعلق بها من غير تفاوت في ذلك بينهما أصلا بحيث لا يبقى لفعلية الواقعي بالإضافة إليه بعد علمه بالواقع وكشفه لديه مجال مطلقا كما لا يخفى.