حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
وأما الصيغ الانشائية، فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الامر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات.
نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني - بالدلالة الالتزامية - على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما الاجل وضعها لإيقاعها، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غير هما بصيغتها، لاجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس، وضعا أو إطلاقا.
____________________
الإرادة، فلا محالة يكون المبدء هو الطلب النفسي الذي يكون مدلولا للطلب اللفظي، وهذا يكشف عن مغايرته للإرادة وتعددهما في النفس في غير المقامات التي يكون الامر فيها عن إرادة البعث، فالجواب عنه، على ما أفاد السيد الأستاذ، هو ان المبدء في تلك المقامات هو إرادة انبعاث المكلف نحو المطلوب، غاية الامر ان المطلوب في مثل تلك المقامات هو نفس تحصيل المقامات وتحمل المشاق الذي يقع في طريق ما يتوهم انه مطلوب، وذلك لتكميل النفس، واحتمال كون المبدء ذلك كاف في عدم تمامية دليلهم إن لم نقل به جزما.
أقول: يمكن ان يقال: ان المبدء في تلك المقامات ليس إرادة نفس المقدمات لاستكمال النفس بها، كما هو كذلك أيضا في غير تلك المقامات من الموارد التي تحققت فيها الإرادة، وذلك لما هو الحق من أن مدلول الانشاء اللفظي ليس إلا ايجاد الطلب، بل المبدء فيها كون الامتحان داعيا إلى ايجاد الطلب لفظا، كما هو كذلك أيضا في غيرها من الموارد التي كانت الإرادة فيها حاصلة ومحققة فافهم.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست