حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
إن قلت: إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، لكونها خارجة عن الاختبار المعتبر فيه عقلا.
____________________
والانبعاث، وانشاء الطلب بهذا الداعي انما يكون مطلقا من دون اختصاص وتقيد بالمطيعين، وذلك لوجهين: أحدهما لزوم الدور، وثانيهما عدم اختصاص المصلحة الكائنة في الفعل الكذائي بشخص دون شخص، غاية الامر ان الطلب الكذائي يختلف في صيرورته داعيا للمكلف ومحركا له نحو المطلوب، وفي كونه مؤثرا في نفس المكلف حسب اختلاف الاشخاص في الصفات النفسانية ومراتب العبودية، وهذا الاختلاف الحاصل فيهم لا يوجب قصورا في ناحية طلب المولى بداعي البعث أو الزجر في كونه مقتضيا لاحداث الداعي في نفس المكلف، وإرادة الفعل من المكلف بهذا النحو من الإرادة، وهو انشاء ما يقتضي احداث الداعي في نفس العبد من الطلب والتوسل به إلى مطلوبه، وان كان ربما لا يقتضي ذلك في بعض الاشخاص كافية في استحقاق المطيعين المثوبة والعاصين العقوبة، وبالجملة المقصود من الإرادة المتعلقة بأفعال العباد ليس إلا ذاك المقدار، وهذا النحو من الإرادة والطلب كاف في ترتب الاحكام شرعا وعقلا، فتأمل جيدا.
وبذلك اندفع الاشكال بحذافيره، وذلك لان الأول وهو لزوم التناقض واجتماع الإرادتين المتضادتين مدفوع، ضرورة ان تعلق الإرادة التشريعية بفعل المكلف لما كان بحسب اللب والواقع مقيدا بما يؤثر من الطلب الانشائي المطلق، والمفروض عدم تأثيره في حق العاصين، فلم تكن في البين الا إرادة واحدة تكوينية.
فان قلت: على هذا يعود حديث لزوم عدم كون العاصين مكلفين.
قلت: نعم ولكن اطلاق مصلحة الفعل، وكذا اطلاق الطلب الانشائي،
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست