ثم إنه يمكن - مما حققناه - أن يقع الصلح بين الطرفين، ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وانشائيا، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائي من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، والحقيقي من الإرادة، كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيا، فافهم.
____________________
بالكلام النفسي، ويجعلون الكلام اللفظي دليلا عليه، واستدلوا على ذلك بالأوامر الصادرة عن الشرع من غير إرادة البعث، مثل الأوامر الاختبارية، فإنه ليست فيها إرادة، وهذا يكشف عن أن هناك صفة أخرى مدلولة لتلفظ الامر، وهي الطلب الذي يعبر عنه بالكلام النفسي، كما أنهم (اي الأشاعرة) ذهبوا إلى أن حقيقة الاستفهام والتمني والترجي ثابتة ومحققة هناك، ويعبر عنها أيضا بالكلام النفسي، وألفاظها دليل عليها، بخلاف العدلية فإنهم قالوا:
يستحيل ذلك في حقه تعالى، فان كلا من المعاني المذكورة بحقيقتها مسبوقة بالجهل وتعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا، بل لما كانت الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لايجاد معانيها، وهو تارة يكون بداعي ثبوت تلك المعاني وتحققها، وأخرى بدواع اخر، فلا محالة تكون الألفاظ الواردة في كلامه تعالى مستعملة في ايجاد معانيها لا بداعي ثبوتها وتحققها بل بدواع اخر، هذه خلاصة كلام الطرفين في هذا البحث، واما التحقيق هو ما ذهبت إليه العدلية، والدليل على ذلك هو الوجدان، لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا وتأملنا حق التأمل لا نجد في أنفسنا غير
يستحيل ذلك في حقه تعالى، فان كلا من المعاني المذكورة بحقيقتها مسبوقة بالجهل وتعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا، بل لما كانت الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لايجاد معانيها، وهو تارة يكون بداعي ثبوت تلك المعاني وتحققها، وأخرى بدواع اخر، فلا محالة تكون الألفاظ الواردة في كلامه تعالى مستعملة في ايجاد معانيها لا بداعي ثبوتها وتحققها بل بدواع اخر، هذه خلاصة كلام الطرفين في هذا البحث، واما التحقيق هو ما ذهبت إليه العدلية، والدليل على ذلك هو الوجدان، لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا وتأملنا حق التأمل لا نجد في أنفسنا غير