ويدل على صحته أيضا عموم الآية كقوله تعالى (1) " والصلح خير " والأخبار كقوله صلى الله عليه وآله (2) " والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ".
وقول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص بن البختري (3) " الصلح جائز بين الناس ".
وخصوص صحيحة محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام صاحبه ولا يدري كل واحد كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا ".
فإن الظاهر من الروايات عدم إمكان العلم والمعرفة بقدر ذلك الطعام من كل منهما كما هو واضح.
الثالثة - أن يكون مجهولا عندهما ولكن لا يتعذر العلم به، بل يمكن معرفته مطلقا، فهذا لا يصلح الصلح عليه قبل العلم به على الأظهر، لحصول الجهل فيه والغرر للضرر بالزيادة والنقيصة مع إمكان التحرز عنه، بل لا بد من العلم به أولا بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعد في المعدود والذرع في المذروع، فلو صالحه على صبرة من طعام من غير كيل ولا وزن لم يصح كما قد سبق، لأن الاستعلام فيه ممكن.
وكذا ظرف البر والأرز، ووعاء التمر ونحوه لا يصلح عليه إلا بعد معرفة كيله أو وزنه مثلا، ومن هذا القبيل الصلح على نصيب شخص من عين أو ميراث مع جهلهما به وامكان العلم بقدره وتعيينه بعد الملاحظة والمراجعة، وإن كان في الحال، فإن الصلح والحال هذه غير صحيح لا ظاهرا ولا باطنا، ولا يفيد تمليكا