فهي دالة باطلاقها الشامل لذلك كما هو ظاهر.
السادسة - أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، ولم يعلم قدره لكن صالحه بمقدار حقه أو أكثر، وقد صرح جمع من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في شرح الشرايع بصحة الصلح حينئذ، وإن كان على مجهول، لانتفاء الغرر والخدع فيه، مع أن العبرة بوصول حقه إليه لا بالصلح، وأما اشتراط الاعلام في صحة الصلح كما في خبر على ابن أبي حمزة السالف فالظاهر أنه مخصوص بما إذا أريد الصلح بالأقل، لأنه مظنة الغرر والخدع، فمع وقوع الاعلام بقدره ينتفي الغرر والخدع رأسا أما مع المصالحة بتمام الحق أو أكثر منه فلا خدع فيه قطعا، فلا يجب فيه الاعلام مع دخوله في عموم الأدلة الدالة على جواز الصلح بين المسلمين.
السابعة - أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، ولكن أعلمه بقدره ولا شك في جواز الصلح وصحته حينئذ، سواء صالحه بمقدار حقه أو بأقل مع الرضا به لحصول العلم وارتفاع الجهالة و حصول الرضا، وعموم، أدلة جواز الصلح. والله العالم.
الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الآخر فصالحه بأكثر من حقه الذي له في الواقع، لقصد التخلص من دعواه لم يصح هذا الصلح في نفس الأمر، ولم يستبح به ما زاد عن حقه الذي له في الواقع، لبطلان المعاوضة في نفس الأمر، وإن كانت صحيحة بحسب ظاهر الشرع، كما سبق نظيره، فالظاهر أن ذلك باطل مع عدم الرضا الباطني من الغريم، لكونه حينئذ من قبيل أكل المال بالباطل، أما مع رضاه بالصلح كذلك باطنا فالظاهر صحة الصلح حينئذ، وإباحة ذلك للزايد عن حقه لطيب نفسه به، والظاهر أن العبرة حينئذ في إباحة ذلك الزايد بالرضا به، لا بالصلح كما سبق مثله.
التاسعة - الصورة بحالها ولكن صالحه بقدر حقه أو أنقص، ولا شك في صحة الصلح فيها ظاهرا وباطنا. والله العالم. انتهى كلامه علت في الخلد أقدامه، ورفع فيها مقامه.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذه الصور التسع بالتقريبات التي ذيلها