وكلام التذكرة مختلف، وسياقه يقتضي التفريع عند الشافعية، وأنه لا يرتضيه، إلا أن عبارته وقعت مختلفة.
الثالث عشر - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بترامي الكفالة، كما تقدم مثله في الضمان والحوالة، لأنه لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وإن لم يكن ما لا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان، لأن الكفيل الأول عليه حق المكفول له، وهو احضار المكفول الأول، وهكذا القول في كفالة كفيل الكفيل، وهكذا في المرتبة الثالثة وما بعدها، وهو المراد بالترامي، إلا أنه يختلف حكم الاحضار في هذه المراتب، فإنه متى أحضر الكفيل الأخير في هذه المراتب المتعددة مكفوله برء من الكفالة خاصة، وبقي على مكفوله احضار من كفله، وهكذا، ولو أحضر الكفيل الأول مكفوله برء الجميع. لأنهم فروع عليه، وهكذا لو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأول برء هو ومن بعده من الكفلاء للفرعية عليه كما عرفت، ونحو ذلك لو أبرأ المكفول له الأول غريمه، وهو المكفول الأول برء جميع من تأخر عنه، لزوال الكفالة بسقوط الحق بالابراء، ولو أبرأ بعض أصحاب هذه المراتب غيره من حق الكفالة، بمعنى أنه أسقط عنه حق الكفالة، برء كل من كان بعده دون من كان قبله.
ومتى مات واحد منهم برء من كان فرعا عليه فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا، وبموت الكفيل الأول يبرء من بعده، وبموت الثاني يبرء الثالث ومن بعده دون من يكون قبله، وهكذا بعد موت الثالث يبرء من بعده، ولا يبرئ الأولان، كل ذلك لما عرفت من الفرعية في المتأخر، فيسري إليه الابراء دون المتقدم.
وقد تقدم في الضمان والحوالة وقوع الترامي والدور فيهما، والترامي هنا قد عرفت صحته، وأما الدور، فإنه لا يصح هنا، لأن حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله، وإن تعدد، فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله كذا أفاده شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) في المسالك. والله العالم.
الرابع عشر - لا يخفى أنه حيث أن الغرض من الكفالة احضار ذات المكفول، فالواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك، ولا خلاف ولا اشكال فيما