والعبارة عنه أن يقول المحال عليه للمحتال: احتلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل، وفي هذه الصورة إنما يشترط رضى المحتال والمحال عليه ويقومان بركن العقد.
الثالثة - المشهور أنه مع تحقق الحوالة فإنه يبرأ المحيل من حق المحتال من غير أن يتوقف على الابراء بل يبرئ بمجرد الحوالة، وذهب الشيخ: في النهاية وابن الجنيد والشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح إلى توقف ذلك على الابراء زيادة على الحوالة، وقال ابن إدريس ومن تأخر عنه: بالأول.
ويدل على ما ذهب إليه المشايخ المتقدم ذكرهم: ما رواه ثقة الاسلام والشيخ بأسانيد فيها الصحيح عن زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له: الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع إليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله ".
وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكروه: والمفهوم منها أن الحوالة لا تفيد نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، لأنه مع حصول النقل بالحوالة لا يصادف الابراء محلا.
هذا إن تأخر الابراء عن الحوالة، وإلا لم يصادف الحوالة محلا، ولا خلاف بين الأصحاب في أن الحوالة تفيد نقل المال إلى ذمة المحال عليه، وأن المحتال ليس له الرجوع على المحيل.
وعلى ذلك تدل الأخبار، ومنها ما رواه في الكافي (2) عن منصور بن حازم " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ".
وما رواه الصدوق في الفقيه (3) عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)