الحساب إلى العشرة، ورواه في الكافي بطريق آخر عن أبي شعيب عن الرفاعي (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة، ثم عجز فقال: جزء من خمسة وخمسين جزء من العشرة دراهم ".
والظاهر أن مبنى هذه الرواية على تزايد الصعوبة في الأرض، فكل قامة نزلت أصعب عما فوقها فلهذا جعل (عليه السلام) لكل واحدة زيادة على ما فوقها بجزء، فأمر بقسمة العشرة دراهم على خمسة وخمسين جزء، فللقامة الأولى جزء، وللثانية جزءان، وللثالثة ثلاثة، وللرابعة أربعة، وللخامسة خمسة، وللسادسة ستة، وللسابعة سبعة، وللثامنة ثمانية، وللتاسعة تسعة، وللعاشرة عشرة، وإذا ضممت هذه الأجزاء الموزع عليها بعضها إلى بعض وجدتها خمسة وخمسين، بلا زيادة ولا نقصان.
والظاهر أن الأصحاب إنما أعرضوا عن هذه الرواية من حيث ابتنائها على هذا الأمر الخاص مع أنها حكم في واقعة معينة، فلا يتعدى، ولهذا إن الشيخ في النهاية اقتصر على نقل الرواية ولم يذكرها بطريق الفتوى، كما هي قاعدته في الكتاب المذكور، فلا يتعين كون ذلك قولا في المسألة كما يفهم من عبارة الشرايع، حيث قال: وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.
وفي المبسوط قد وافق الأصحاب فيما أفتوا به هنا، فقال: فإن لم يمكن حفره، انفسخ العقد فيما بقي ولا ينفسخ فيما حفر على الصحيح من الأقوال، ويقسط المسمى على أجرة المثل، لأن الحفر يختلف، فحفر ما أقرب من الأرض أسهل، لأنه يخرج التراب من قرب، وحفر ما هو أبعد أصعب، فإن كان أجرة المثل على ما بقي عشرة وفيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى، وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدار ما ذكرناه في النهاية.