الماعون اسم جامع لمنافع البيت، كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته.
وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا (1) " قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يمنع أحد الماعون جاره " وقال: من منع الماعون جاره، منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله ".
وروى في الكافي عن أبي بصير (2) " قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة وساق الخبر إلى أن قال: وقوله عز وجل " ويمنعون الماعون " قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك " وفي خبر آخر عن سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، الحديث.
وأما الثاني فالأخبار الكثيرة، منها ما ذكر، وما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعت يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان ابن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة ".
وقال في الفقيه (5): استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية، وذلك قبل اسلامه فقال: أغصب أم عارية يا