لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فإن هلك كان ضامنا وإن طالب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال كان له.
وقال ابن الجنيد وإذا أقر الرجل لرجل بمال وادعى فيه عليه ما يزيل به حقا وجب لصاحب المال من أنه كان وديعة فهلك، أو مضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة، وكان القول قول صاحب المال مع يمينه انتهى، وهو يرجع إلى قول الشيخ المذكور.
وفصل ابن إدريس هنا فقال: الوجه عندي أن يكون المدعى عليه قد وافق المدعى على صيرورة المال إليه، وكونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة لك عندي فلا يقبل قوله، ويكون القول قول من ادعى أنه دين، لأنه قد أقر بأن الشئ في يده أولا وادعى كونه وديعة، والرسول (صلى الله عليه وآله) (1) " قال:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وهذا قد اعترف بالأخذ والقبض وادعى الوديعة، وهي تسقط الحق الذي أقر به لصاحب المال، فلا يقبل قو له في ذلك، فأما لو لم يقر بقبض المال أولا، بل ما صدق المدعي على دعواه بأن له عنده ما لا دينا، بل قال: لك عندي وديعة، كذا وكذا فيكون حينئذ القول قوله مع يمينه، لأنه ما صدق على دعواه، ولا أقر أولا بصيرورة المال إليه، بل قال: لك عندي وديعة فليس الاقرار بالوديعة اقرارا بالتزام الشئ في الذمة، ثم أمر بأن يلحظ ذلك وزعم أن فيه غموضا، انتهى.
وبموجب تفصيله يوافق الشيخ في الشق الأول خاصة، والعلامة في المختلف وافق الشيخ وابن الجنيد، ورد تفصيل ابن إدريس بأنه ضعيف جدا، قال: إذا البحث وقع في مال في يد المقر ادعى أنه وديعة، وادعى صاحبه أنه دين، لنا أنه اعترف بثبوت يده على مال الغير، وهو يقتضي ظاهرا الضمان، فيكون القول قول من يدعي الدين، قضاء بالظاهر، انتهى.