به قائل منا، وإن كان القول به ممكنا، لعدم تحقق الاجماع.
أقول: لا أعرف لما رجحاه في هذا المقام وجها بعد الاتفاق على كونها أمانة شرعية، لحصولها في يده بغير إذن المالك، ومن شأن الأمانة الشرعية وجوب ردها فورا، وخروج هذا الفرد يحتاج إلى دليل يوجب التخصيص، إلا أن يخرجوا عن أصل القاعدة المذكورة في الأمانة الشرعية، والله العالم.
العاشرة - لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن وادعى صاحبها أنها وديعة فهل القول قول من هي في يده، أو قول المالك؟ قولان، وقد تقدم تحقيق المسألة مستوفى منقحا في كتاب الرهن.
الحادية عشر - المشهور بين الأصحاب أنه إذا اتجر الودعي بالوديعة بغير إذن المالك كان ضامنا، والربح بأجمعه للمالك، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم.
وكذا قال ابن الجنيد إلا أن الجماعة أطلقوا وابن الجنيد، قال: ولو تعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال، إلا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها، ولو خيره على ذلك ولم يتجر فيها، ولا انتفع بها ولا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها.
قال في المختلف - بعد نقل ذلك عنه -: ولا بأس بهذا القول، لأن التضمين وإن لم يكن لازما، إلا أنه يفيد الإذن في التصرف، وحينئذ يكون الربح للودعي، لأنه في الحقيقة استدانة.
ثم نقل رواية مسمع، وهي ما رواه في التهذيب والفقيه عن مسمع (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع