يحتمل - أن يكون الحكم فيها ما تقدم في تنزيل اليمين بمنزلة الاقرار من تغريم الودعي مع بقاء العين في يد الأول - يحتمل أن تنزع العين من يد الأول، لأن مقتضى العمل بالبينة كون العين لمن شهدت له.
ورد بأنها إنما تكون كالبينة بالنسبة إلى المتداعيين خاصة، لا في حق غير هما وهذه العين قد صارت حقا للأول، والنزاع هنا إنما هو بين الودعي وبين الآخر وكونها كالبينة في حق المدعى عليه، يقتضي غرمه له للحيلولة بينه وبينها باقراره للأول، قالوا: واليمين منهما هنا على البت، لأنها ترجع إلى الاستحقاق ونفيه.
الثانية - أن يقر لهما معا على سبيل الاشتراك، وفيه تكذيب لدعوى كل الاستقلال بالاستحقاق، فقد كذب كل واحد منهما في دعواه الجميع وصدقه في البعض، وحينئذ فيقسم بينهما، ويبقى النزاع بينهما في النصف، فإن حلفا معا أو نكلا قسم بينهما أيضا، وإن حلف أحدهما خاصة قضى له به، ولا خصومة للناكل مع الودعي.
وبالجملة بأنه يكون بمنزلة مال في يد شخصين يدعيانه هذا بالنسبة إليهما وأما بالنسبة إلى الودعي فإن حكم التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إليه، وحينئذ فلكل منهما عليه يمين، فإن حلف سقطت دعوى كل واحد منهما عنه وإن نكل فكما تقدم من الحكم بالنكول، أو ارجاع اليمين وما يترتب على ذلك.
الثالثة - أن يكذبهما معا قالوا فإنه ينتفي دعواهما، لأن اليد له، ولكل منهما احلافه على البت، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما بناء على عدم القضاء بالنكول، وصارا في الدعوى سواء، لأن يدهما خارجة، فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما أنصافا، وإن حلف أحدهما اختص بها.
الرابعة - أن يقول هي لأحد كما، ولا أدري من هو على التعيين فإن وافقاه على عدم علمه بالتعيين، فلا خصومة لهما معه، وإن كذباه في دعواه عدم العلم