ويقسم بينهما لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في الحجة، وهو يقتضي القسمة كذلك ولا يكون الأمر مشكلا، والايقاف حتى يصطلحا ضرر، والاصطلاح غير لازم، انتهى.
الخامسة - أن يقول لا أدري لمن هي لكما أو لغير كما والذي صرح به في التذكرة هنا أنه إذا ادعيا عليه العلم كان القول قوله مع اليمين، فإذا حلف على نفي العلم تركت في يده إلى أن يقوم بينة، وليس لأحدهما تحليف الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد، ولا استحقاق بخلاف الصورة الأولى، انتهى.
ولم يتعرض لبيان الحكم فيما لو نكل عن اليمين، وقال في المسالك:
ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه احتمالا، لانحصار الحق فيهما ظاهرا ولا منازع لهما الآن، ويحتمل العدم لعدم حصر ذي اليد الحق فيهما، ولم أقف في هذا القسم على شئ يعتد به، انتهى.
تنبيه:
ظاهر كلام المحقق في الشرايع أنه في صورة قوله لا أدري الشامل للصورة الرابعة والخامسة أنها تقر في يده، حتى يثبت لها مالك، وهو في ثاني الصورتين المذكورتين مما لا يظهر فيه خلاف.
ويؤيده أن يده يد أمانة، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه، والحق في هذه الصورة غير منحصر فيهما، ليتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما.
وأما أولى الصورتين المذكورتين فقيل: إن الحكم كما ذكر من كونها أمانة ولم يتعين المالك، وقيل: بأنها تنزع من يده، لانحصار الحق فيهما ومطالبتهما إياه، والقولان للشيخ (رحمه الله)، ففي المبسوط قوى بقاءها في يده، وظاهره في الخلاف كما تقدم في عبارته أنها تنزع من يده، واستوجه في المختلف رد الأمر إلى الحاكم، واستحسنه في المسالك، والله العالم.