يضمن بجحوده، بل مجرد نيته على قول مع عدم فعل ما يوجب الضمان وعدمه كما لو نوى الخيانة أو التفريط، أو قال: أنه يفعل ذلك ولم يفعل، ولم أقف في ذلك على شئ يعتد به، انتهى.
أقول لا ريب أن عقد الإجارة على هذا الوجه باطل، لأن المالك إنما أذن له في الإجارة بحمل الأخف وهو قد آجرها لحمل الأثقل والأشق وهو خلاف ما أذن له فيه، فيكون باطلا، ولا يبعد تحقق الضمان بذلك من حيث التصرف بهذا العقد الموجب لتسليط المستأجر على خلاف ما أمر به المالك.
على أن التمثيل لعدم الضمان بما لو نوى الخيانة أو التفريط مع عدم الفعل محل اشكال أيضا، فإن العلامة في التذكرة قد صرح هنا بالضمان كما تقدم نقله عنه في المورد الأول، وإن كان فيه ما فيه كما أشرنا إليه ثمة.
وبالجملة فالظاهر أن الأقرب بمقتضى قواعدهم هو القول بالضمان في الصورة المذكورة، ثم إنه على تقدير المخالفة ووجوب الضمان فهل يضمن الجميع أو بالنسبة؟ ظاهره في المسالك الأول، مع احتمال الثاني.
وجزم المحقق الأردبيلي بالأول من غير احتمال، قال: لأنه تعد، فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة، لا أن يقسط على المأذون وغيره، ووجه الاحتمال الذي ذكره في المسالك هو في صورة حمل الأثقل، أن القدر المأذون فيه غير مضمون، وإنما تعدى بالزايد فيقسط التالف عليهما.
أقول: ما ذكره جيد بالنسبة إلى الأثقل، كما لو أذن له في حمل وزن مخصوص أو كيل مخصوص لا ثقل فيه، فزاد على ذلك الوزن أو الكيل ما حصل به الثقل، فإنه لا يبعد ما ذكره من التقسيط، أما لو كان ما استأجر عليه أضر وأشق على الدابة فمجموع الحمل مغاير لما أذن به المالك، فيتوجه النهي إلى المجموع، بخلاف الأول، فإنه إنما يتوجه إلى ما حصل به الثقل من الزيادة، وهذا التفصيل بحسب الظاهر لا بأس به على مقتضى قواعدهم.
وقال في المسالك - بالنسبة إلى تمثيل المصنف بالقطن والحديد - والمراد