ومنها ما رواه في الفقيه مرسلا (1) " قال: وروي أن رجلا قال للصادق (عليه السلام) إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي، فقال:
لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن " ورواه الشيخ أيضا (2) مرسلا.
وهو ظاهر فيما قلناه، وبه يظهر لك قوة قول الصدوق في المسألة، ويمكن حمل كلام الشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح على ائتمان من يتهمه، بمعنى أنه لا يعتقد أمانته وقت الايداع، بل يجوز الخيانة عليه كما يدل عليه بعض الأخبار الواردة في تضمين القصار ونحوه.
أقول: ويؤيد ما قلناه هنا ما سيأتي انشاء الله من الأخبار في كتاب العارية، وما ذكرناه غير خاص بالوديعة، بل كل موضع ثبت كونه أمانة من عارية، أو مضاربة، أو وكالة أو نحوها، كما سيأتي تحقيقه - انشاء الله تعالى - في كتاب العارية.
الثالث - ما لو ادعى الرد على المالك، وفيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الرد وعدم البينة على المدعي، ومن حيث أنه أمين ومحسن وقابض لمصلحة المالك، والمشهور قبول قوله بيمينه.
قال في التذكرة، فإن ادعى ردها على من ائتمنه وهو المالك قدم قوله باليمين، على اشكال ينشأ - من أنه أمين يقبل قوله مع اليمين كالمتلف ومن كونه مدعيا فافتقر إلى البينة، وظاهره التوقف في الحكم، وبقائه على الاستشكال لعدم الترجيح بشئ من الدليلين على الآخر.
وكذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث جرى على ما جرى عليه في التذكرة، ونحوه الشهيد في شرح نكت الإرشاد حيث اقتصر على مجرد نقل وجهي الاشكال المذكور وهو في محله.
ولو ادعى الرد إلى وكيل المالك فظاهر هم أنه كدعوى الرد على المالك،