لا ضمان عليه، إلا أنه نقل عن العلامة هنا أيضا القول بالضمان، فإنه قال: بجواز النقل إليهما والضمان مع تلفها فيهما، وهو مشكل، فإن قضية الجواز تنفي الضمان كما لا يخفى.
نعم لم علم الخوف عليها في المكان المعين أو ظن ظنا قويا فالظاهر أنه لا اشكال في جواز النقل، وينبغي أن يتحرى في ذلك الأحرز، ثم المساوي مع الامكان، ثم الأدون، لسقوط حكم المعين في الحال المذكورة.
والظاهر أنه لا ضمان عليه في الصورة المذكورة، حيث أنه مأذون فيه، وهو محسن في ذلك، فلا سبيل عليه، ولو نهاه المالك عن النقل عن ذلك المكان المعين، فقد صرحوا بأنه يضمن بالنقل كيف كان ولو إلى الأحرز اجماعا، إلا أن يخاف تلفها فيه، فإنه يجوز النقل وإن نهاه المالك والحال كذلك، وقال له: لا تنقلها وإن تلفت، وعللوا ذلك بأن الحفظ عليه واجب، ولا يتم إلا بالنقل، وللنهي عن إضاعة المال، فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك وإن صرح بقوله وإن تلفت، وعندي فيه نظر، لأن مرجع ما ذكروه إلى وجوب الحفظ على الغير، مع قصد المالك إضاعة ماله واعراضه عنه، ولا أعرف عليه دليلا، والأصل براءة الذمة من هذا التكليف، قولهم للنهي عن إضاعة المال مسلم بالنسبة إلى مالكه خاصة، وكذا وجوب الحفظ، فإنه بالنسبة إلى المالك ونحوه، ووجوب الحفظ على المستودع إنما يعلم مع عدم قصد المالك إضاعته واتلافه، وأما إذا قصد ذلك فأي دليل يدل على وجوب حفظ الغير عليه، مع أنه ليس بطفل ولا مجنون يجب حفظ ماله على غيره.
وبالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه هنا وجها وجيها، ثم إنهم قالوا: لو ترك نقلها والحال كما ذكرنا أثم ولا ضمان، لا سقاط المالك ذلك عنه، وقد عرفت ما في الإثم من الاشكال أيضا.
ولو توقف النقل على أجرة قال في التذكرة: إنه لا يرجع بها على المالك،