إلى يد صاحبه، فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف قبل القبض، إلى أن قال:
فالحكم غير خال من وجه مع شهرته، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ المخالف غير ظاهر مع التتبع، غير ما نقل عن ابن إدريس رحمه الله، من منع هذه المعاملة.
وهو غير جيد للنصوص المتقدمة وعموم أدلة العقود والشروط نعم قد يحصل التردد في بعض اللوازم، مثل توقفه على السلامة، مع كونه لازما، على ذلك غير بعيد لما قدمناه مع عدم الخلاف من القائلين به فتأمل، انتهى.
وبالجملة فإن الحكم المذكور محل الاشكال لما عرفت من ظهور الأخبار في لزوم هذه المعاملة وصحتها، وقضية ذلك أن ذهابه بالآفة من مال المتقبل خاصة، مع ظهور اتفاقهم على خلافه كما عرفت.
وقال في المسالك بعد ذكر تخير الزارع في القبول وعدمه: ما لفظه وعلى تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد - كغيره من الأموال - بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب.
أقول: لا يخفى أن غاية ما يفهم من الأخبار المتقدمة التي هي المستند في هذه الأحكام هو حصول التراضي بينهما كيف اتفق، كما هو القدر المحقق من الأخبار في سائر العقود التي اشترطوا فيها ما اشترطوه من القيود الكثيرة، نعم يمكن القول بكون ذلك من قبيل الصلح، فإنه كما تقدم تحقيقه، لا شرط فيه زيادة على ما يدل على التراضي بينهما بالألفاظ الجارية في المحاورة في ذلك المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد قال الشيخ في النهاية: ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، وكان له الباقي، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ انتهى، وعلى هذه المقالة وما تضمنته من