أقول: المفهوم مما حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة خلاف ما ذكره (رحمه الله) وهو ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود بن سرحان (1) في الصحيح " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس " ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها، ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور هنا، سيما الخبرين الأولين، بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلك مما يدل على جواز قبالة الأرض وإجارتها بما عليها من الخراج قل أو كثر.
كما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم، وعليهم خراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلى فأعطوني أرضهم وقريتهم أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل ".