وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها، قال: لا بأس به، إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها ".
وما رواه في الفقيه عن أبي الربيع (2) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان وضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغير هم فيها شئ، فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها، ويفضل بعد ذلك شئ كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم يذلك ".
وهي ظاهرة في جهالة مال الإجارة، إذ ليس لهذه الأخبار محمل على غير الإجارة، وهذه الأخبار مما يؤيد القول بالاكتفاء بمعلوميتها في الجملة، خلافا لظاهر المشهور من اشتراط معلوميتها تفصيلا بالكيل لو كانت مكيلة، والوزن كذلك ونحو ذلك، وسيأتي تحقيق المسألة - إن شاء الله تعالى - في محلها والله العالم.
العاشرة - قد صرحوا بأنه في كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، فإنه يجب لصاحب الأرض أجرة المثل، وهو مبني على ما إذا كان البذر من الزارع، لأن الحاصل حينئذ يكون له، حيث أنه نماء بذره، ويجب لصاحب الأرض عليه أجرة مثله، لتصرفه فيها وأخذه منفعتها من غير أن يكون ذلك تبرعا ولا بتعيين أجرة، فيلزم العوض وهو أجرة المثل.
وأما لو كان البذر لصاحب الأرض فإن النماء يكون له لما عرفت، وعليه للعامل أجرة المثل بالنسبة إلى العمل، والعوامل والآلات.
ولو كان البذر منهما معا أنصافا مثلا، فالحاصل بينهما كذلك، ولكل منهما