(عليه السلام) أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحه وقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذونه وتعطوني نصف الثمن، وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ".
على أن لقائل أن يقول أنه لا دليل على انحصار النقل في هذه العقود المشهور بينهم من البيع والصلح ونحوهما، لوجود جملة من المواضع قد دلت الأخبار على حصول النقل فيها مع خروجها عن هذه المواضع، كالأخبار الدالة على جواز قبالة الأرض بما عليها من الخراج، وقد تقدمت في المسألة التاسعة والأخبار الدالة على جواز قبالة الأرض لمن يعمرها ويؤدي خراجها ويأكل حاصلها، وقدمت في الشرط الثاني من شروط المزارعة، فلتكن هذه الأخبار هنا من قبل ذلك، وإن أمكن ادراج الجميع في الصلح، إذ لا دليل على تخصيصه بما اصطلحوا عليه وخصصوا به من الشروط.
وبالجملة فإنه حيث تكاثرت الأخبار بصحة هذه المعاملة واستحقاق ذلك بعد التخيير والقبول ووجوب دفع الحصة المشترطة على المتقبل، فإنه لا يلتفت إلى كلامه، وإنما يبقى الاشكال فيما ذكروه من اشتراط السلامة كما عرفت والله العالم.
الثانية عشر - نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب الزارع بقلع الزرع، إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم، بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الزرع كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال، وبين أن يضمن الذي غر الزارع قيمة نصف الزرع ثابتا وسلم الزرع كله إليه.
ثم اعترضه فقال: والوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقا وإن تضرر أرباب الزكاة، ويأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين، إذا تعلقت بها الزكاة، وله الرجوع