نزعه، إلا أنهم قيدوا أجرة المثل هنا بما إذا لم تزد على ما يدعيه المالك من الأجرة والحصة، وإلا وجب له ما يدعيه خاصة، لاعترافه بأنه لا يستحق سواه، ومرجعه إلى أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى في العقد.
وقيل: هنا بالقرعة وهو مجهول القائل، ونسبه في التذكرة إلى بعض علمائنا وفي المختلف حكاه بلفظ قيل، والشراح أبهموه.
وكيف كان فهو ضعيف كما ذكره غير واحد من أصحابنا، لأن القرعة إنما هي مع اشكال الحكم، وأما مع بيان وجهه ومعرفة طريقه فلا اشكال، وطريقه هو ما ذكروه مما قدمنا نقله عنهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقام اشكالا من وجهين: الأول - ما ذكروه من وجوب أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه المالك من الحصة أو الأجرة، لما ذكروه من التعليل، فإن فيه أولا أن أجرة المثل التي أوجبوها هنا الراجعة إلى أقل الأمرين كما عرفت إنما صاروا إليها بعد الحكم ببطلان الدعويين الأوليين من كل من الطرفين بالتحالف، وبطلان ما يترتب عليهما، وحينئذ فالحكم بأجرة المثل هنا لا تعلق له باعتراف المالك، لأنه لا يستحق أزيد من ذلك، أو يستحق مثلا، وإنما فرض المسألة - بعد بطلان الدعويين الأوليين - فرض ما لو لم يكن شئ من هذين الدعويين، وحينئذ فالواجب إنما هو أجرة المثل زادت أم نقصت أم ساوت.
وثانيا ما أورده في المسالك حيث قال: واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقل الأمرين مما يدعيه وأجرة المثل، وكان الأقل هو ما يدعيه، فلا وجه ليمين الزارع، لأنه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيد منه، وكذا لو حلف أورد اليمين، وما هذا شأنه لا فائدة فيه. نعم لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع، لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك عن الأجرة، ولو ردها أو اعترف للزم الزايد انتهى.