أيضا، والظاهر من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هوما قدمناه من الضابط المتقدم، وهو مما لا خلاف فيه ولا اشكال، فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة فإنه لا خلاف في الصحة.
وإنما الخلاف فيما إذا زاد عليهما، قال في القواعد بعد ذكر نحو مما ذكرناه في مزارعة الاثنين، وفي صحة البذر من ثالث نظر، وكذا إذا كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع.
وقال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك أيضا: هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعا كذلك ففي الصحة وجهان:
من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت عنه مثل ذلك، والأصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي (صلى الله عليه وآله) اليهود عليها على أن يزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وله (عليه السلام) شطره الآخر، وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولأن العقد يتم باثنين موجب وهو صاحب الأرض، وقابل، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه، ويحتاج اثباته إلى دليل، والأجود عدم الصحة انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (رحمة الله عليه) من تطرق البحث إليه، والايراد عليه، أما أولا فإن ما استند إليه في منع أكثر من اثنين - من توقف هذه المعاملة على التوقيف من الشارع بمعنى دليل خاص - فهو خلاف ما يستندون إليه في أكثر الأحكام من التمسك بعموم الأدلة واطلاقاتها، كما لا يخفى على من له أنس بالاطلاع على أقوالهم، وخاص في بحور استدلالهم.
وأما ثانيا فإن ما ادعاه من أن معاملة النبي (صلى الله عليه وآله) مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوي