وبالجملة فإن هنا أمورا أربعة، الأرض، والبذر، والعمل، والعوامل، والضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لا طلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.
أقول: ومن الأخبار التي تتعلق بذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشارك العلج " المشرك " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث، ولي الباقي قال: لا بأس بذلك الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل وهو بينهما، قال: لا بأس - إلى أن قال -: وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه، فأعطا هم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ".
وما رواه في الكافي عن سماعة (3) في الموثق قال: سألته (عليه السلام) عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال: لا بأس " ونحوها موثقة (4) أخرى له