شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها، قبل ان تطعم.
(886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
(887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك لا يحل.
(888) 34 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟