وقال في المبسوط: إذا دفع ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه، قال قوم: إن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شئ على رب المال وقال قوم: المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول، فيقضي به دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا وهما معا رأس المال وهو الأقوى، وبه قال ابن البراج، ثم نقل مذهب مالك الذي قدمنا نقله عنه في الخلاف، ثم قال: وإذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع قال قوم: يكون للعامل والثمن عليه، ولا شئ على رب المال، وفي الناس من قال: إذا تلف المال قبل الشراء، فالمبيع للمشتري، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض، وإن كان بعد الشراء كان الشراء للقراض ووقع الملك لرب المال، لأنه اشتراه والقراض بحاله، لأن الإذن قائم، وإذا كان الشراء له كان الثمن عليه، وإذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن، نظرت فإن سلم فلا كلام، وإن هلك فعليه غيره كذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الألف الأول، ودفع إليه ألفا آخر فدفعه في الثمن، فإن الألفين يكون رأس المال، وهو الصحيح، لأن الألف تلف بعد أن قبضه العامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كان في التجارة، انتهى.
وقال الشيخ المفيد: إذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال، وأراد نقد الثمن، فوجد المال قد هلك، فنقد من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح له والخسران عليه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.
وقال ابن إدريس: إن كان المضارب اشترى العبد بثمن في الذمة لا بعين المال فالعبد للمضارب دون رب المال، ويجب على العامل الذي هو المضارب أن يدفع من ماله ألفا ثمن العبد، والبيع لا ينفسخ، لأن الأثمان إذا كانت في الذمة لا ينفسخ البيع بهلاكها، لأنها غير معينة، وإن اشترى بعين مال المضاربة انفسخ البيع، وكان العبد ملكا لبايعه، على ما كان دون العامل، ودون رب مال المضاربة لأن