والعلامة في الإرشاد اقتصر مع عدم الإذن على القول بالبطلان جازما به من غير نقل قول آخر غيره.
وفي القواعد قال: قيل: يبطل الشراء لتضررها به، وقيل: يصح موقوفا، وقيل: مطلقا، وأنت خبير بأن ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وكذا ظاهر الأردبيلي في شرح الإرشاد أن مقتضى التعليل الذي ذكر في وجه البطلان هو الرجوع إلى العقد الفضولي، لما عرفت من تعليل ذلك بحصول الضرر على المالك وموجب ذلك أنه لو رضي المالك زال المانع، فيكون التعبير بالعقد الفضولي أنسب من الحكم بالبطلان مطلقا، وظاهر العلامة في القواعد أن المشابهة بالعقد الفضولي والحمل عليه إنما هو في جانب القول بالصحة، حيث عبر عنه بأنه يصح موقوفا، يعني على الإجازة، وفيه إشارة إلى أن المراد بالقول بالبطلان إنما هو مطلقا، لا باعتبار عدم الإجازة كما فهمه في المسالك، ثم إنه ذكر القول بالصحة مطلقا.
وبالجملة فإنه قد تلخص أن أقوالهم في المسألة ثلاثة، صحة القول بالشراء مطلقا، وبطلانه مطلقا، والقول بكونه كالعقد الفضولي، ونسب في المسالك نقل الأقوال الثلاثة إلى العلامة، وهو كذلك كما سمعته من كلامه في القواعد، إلا أنه اقتصر على مجرد نقلها، ولم يرجح شيئا منها، وفي الإرشاد ظاهره الجزم بالبطلان مطلقا.
والظاهر أن المراد بالضرر الذي جعلوه حجة للابطال هو انفساخ النكاح، مع صحة الشراء، وإلا فإن العبد بعد الحكم بصحة الشراء يكون من جملة أموال القراض، يترتب عليه ما يترتب عليها من جواز البيع، وتحصيل الربح.
وفي ثبوت الضرر بذلك على اطلاقه اشكال، فإن ثبت دليل على أن هذا ضرر يوجب بطلان الشراء ترتب عليه ما قالوه، وإلا فالظاهر أن الشراء صحيح وإن فسد النكاح، وجرى العبد في مال المضاربة كغيره من أموالها.