لعدم الإذن فيه، أو موقوفا على الإجازة.
وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح، فإنه دل على الصحة، لكن مورده كما عرفت جهله بكونه ممن ينعتق عليه، والعجب أنه لم يتنبه أحد من الأصحاب لهذا القيد في الخبر، بل جعلوا الحكم فيه مطلقا كما سمعت من كلامهم، وكأنهم بنوا على أنه إذا كان كذلك مع الجهل، فمع العلم بطريق أولى.
وفيه أنه يمكن مع العلم أنه لا يجوز له الشراء، لما فيه من المخالفة للغرض المقصود من القراض، كما علل به القول بالبطلان في المسألة كما سيأتي ذكره، ويؤيده ما تقدم في المقام الثاني من المسألة الثانية (1)، فيما إذا اشترى من ينعتق على المالك بغير إذنه.
أما مع الجهل فيصح ويترتب عليه ما ذكر في الخبر، وعلى هذا ينبغي اجراء الخلاف المذكور في غير مورد الخبر، وهو العلم بكونه أباه، فإنه لخلوه من النص حينئذ قابل لهذه الاحتمالات والأقوال المتعددة، والحكم في هذه الصورة محل اشكال لما عرفت من خروجها عن مورد النص، مع عدم دليل واضح على شئ مما ذكروه، سيما مع تدافع هذه التعليلات التي عللوا بها كلا من هذه الوجوه المذكورة، هذا كله إذا كان ظهور الربح حال الشراء.
أما لو كان بعد ذلك كتجدده بارتفاع السوق، ونحوه فاشكال، لعدم النص الدال على حكم يكون المعول عليه في هذا المجال، إلا أنه يمكن أن يقال:
إنه بعد ظهور الربح بناء على التملك بمجرد الظهور كما هو الظاهر المشهور فإنه يجري فيه الحكم المذكور في الخبر المتقدم، من أنه ينعتق نصيب العامل منه، ويستسعى في الباقي، لأن الظاهر من الخبر ترتب الحكم على ظهور الربح أعم من أن يكون وقت الشراء أو بعد ذلك، فإنه هو السبب في العتق، لكن