ذلك شايعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولأنه لو ملك لاختص بربحه، ولأن القراض معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه، كمال الجعالة.
ورابعها - أن القسمة كاشفة عن مالك العامل، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، والمقتضي للملك إنما هو العمل، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك قال في المسالك بعد نقل هذه الأقوال: وفي التذكرة لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الأولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، ولا حمد في أحد ى الروايتين، ووافقا في الباقي على الأول، ولا ندري لمن ثبتت هذه الأقوال، وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال والزائد ربح وهو محقق الوجود، ولو سلم أنه غير محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا فإن الدين مملوك وهو غير موجود في الخارج بل هو في الذمة أمر كلي هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ويجوز أن يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية رأس المال فيكون الملك متزلزلا فاستقراره مشروط بالسلامة، وكذا لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ولأن القسمة ليست من العمل في شئ فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك فلا وجه لالحاقها بالجعالة وقد نبه عليه ولو سلم أنه غير محقق الوجود في الوجه الرابع ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع لأنه مترتب عليها انتهى كلامه زيد مقامه وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبية.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه وإن كان العامل يملك حصته بمجرد ظهور الربح إلا أنه يكون ملكا متزلزلا مراعا بانضاض جميع المال أو قدر رأس المال مع