____________________
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن اتقى، إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج (1).
وإن معناها أن ذلك لمن اتقى المعاصي، كما قال الله: إنما يتقبل الله من المتقين.
ففيها إشارة إلى أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وأنه مفسد للعبادة فلا يصح حج من كان في ذمته حق مضيق مع القدرة، فينبغي الاجتناب له، فتأمل.
وفي رواية في الفقيه، إن معناها من مات في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر (2).
فلا يتعلق به أيضا لمن اتقى، على الوجه المراد.
قال في الكافي (3) والفقيه (4) عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: وفي تفسير فمن تعجل في يومين الآية يعني من مات فلا إثم عليه ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر.
ونفى في هذه الرواية في الكافي المعنى الذي يفيد التقييد باجتناب الصيد فيما بعد حيث قال: وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في النفر الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد، الحديث (5) وفي الفقيه، وروى: أنه يخرج من ذنوبه كهيئته
وإن معناها أن ذلك لمن اتقى المعاصي، كما قال الله: إنما يتقبل الله من المتقين.
ففيها إشارة إلى أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وأنه مفسد للعبادة فلا يصح حج من كان في ذمته حق مضيق مع القدرة، فينبغي الاجتناب له، فتأمل.
وفي رواية في الفقيه، إن معناها من مات في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر (2).
فلا يتعلق به أيضا لمن اتقى، على الوجه المراد.
قال في الكافي (3) والفقيه (4) عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: وفي تفسير فمن تعجل في يومين الآية يعني من مات فلا إثم عليه ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر.
ونفى في هذه الرواية في الكافي المعنى الذي يفيد التقييد باجتناب الصيد فيما بعد حيث قال: وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في النفر الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد، الحديث (5) وفي الفقيه، وروى: أنه يخرج من ذنوبه كهيئته