____________________
الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
ولعل المراد بقوله: (في الطريق) ما كان أعم مما بمكة وغيرها.
ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1).
واعلم أن ظاهر هذه الروايات وجوب الدم بالمبيت في غير منى جميع الليل كما يشعر به صحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها إلا من خرج بعد نصف الليل أو كان بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان بمكة وخرج منها متوجها إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين ونام، فلا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى فتأمل والأصل وعدم ظهور الاجماع فيه وعدم النص دليل العدم.
بل يدل على عدم وجوب الدم مطلقا مثل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شئ وقد أساء (2).
ورواية سعيد بن يسار - (ولعلها صحيحة) - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس (3).
يحتمل نفي الكفارة وحملها الشيخ على من خرج بعد نصف الليل أو كان مشغولا بالعبادة في مكة لعدم شئ حينئذ كما مر في الأخبار المتقدمة.
ولا يخفى بعدهما ويأباهما في الأولى قوله: (أساء) فإنه لا إسائة في الموضعين فتأمل.
فالجمع بالحمل على الاستحباب طريق حسن وفي الأخبار ما يؤيد ذلك فافهم.
ولعل المراد بقوله: (في الطريق) ما كان أعم مما بمكة وغيرها.
ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1).
واعلم أن ظاهر هذه الروايات وجوب الدم بالمبيت في غير منى جميع الليل كما يشعر به صحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها إلا من خرج بعد نصف الليل أو كان بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان بمكة وخرج منها متوجها إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين ونام، فلا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى فتأمل والأصل وعدم ظهور الاجماع فيه وعدم النص دليل العدم.
بل يدل على عدم وجوب الدم مطلقا مثل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شئ وقد أساء (2).
ورواية سعيد بن يسار - (ولعلها صحيحة) - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس (3).
يحتمل نفي الكفارة وحملها الشيخ على من خرج بعد نصف الليل أو كان مشغولا بالعبادة في مكة لعدم شئ حينئذ كما مر في الأخبار المتقدمة.
ولا يخفى بعدهما ويأباهما في الأولى قوله: (أساء) فإنه لا إسائة في الموضعين فتأمل.
فالجمع بالحمل على الاستحباب طريق حسن وفي الأخبار ما يؤيد ذلك فافهم.