____________________
وقال بعدها: وروى أنه يخرج إلى آخر ما نقلناه سابقا فالظاهر أنه إشارة إلى بعض ما تقدم مع عدم الصحة.
وفي رواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (1).
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في احرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (2).
وهما معا ظاهرتان في التقييد المذكور مع عدم الصحة والاجمال في أن المراد في أي احرام وأن المراد أي اجتناب، أمن جميع ما يحرم منها أو من وطئ النساء وأكل الصيد وقتله؟
وعلى تقدير الجهل بهما فالظاهر من الأول (3) هو وطي النساء ومن الثاني (4) الاصطياد وقتله ويمكن ادخال الأكل أيضا وإن الظاهر من الاحرام احرام الحج.
وأما الاجماع فغير ثابت فإن ثبت فيما ثبت فهو المتبع وإلا فالأصل وظاهر الأخبار الكثيرة الصحيحة (5) بل ظاهر الآية (6) عدم التقييد وهو المتبع، والاحتياط هو التوقف إلى النفر الثاني لمن لم يتق، والأفضل لغيره النفر الثاني لتحصيل عبادة أخرى، ولرعاية ظاهر الأخبار، وكذا الإقامة بمنى في أيام التشريق لظاهر الخبر (7) وفتوى الأصحاب.
ويدل على عدم اختصاص النفر الأول بمن لا يريد الإقامة بمكة كما قيل،
وفي رواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (1).
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في احرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (2).
وهما معا ظاهرتان في التقييد المذكور مع عدم الصحة والاجمال في أن المراد في أي احرام وأن المراد أي اجتناب، أمن جميع ما يحرم منها أو من وطئ النساء وأكل الصيد وقتله؟
وعلى تقدير الجهل بهما فالظاهر من الأول (3) هو وطي النساء ومن الثاني (4) الاصطياد وقتله ويمكن ادخال الأكل أيضا وإن الظاهر من الاحرام احرام الحج.
وأما الاجماع فغير ثابت فإن ثبت فيما ثبت فهو المتبع وإلا فالأصل وظاهر الأخبار الكثيرة الصحيحة (5) بل ظاهر الآية (6) عدم التقييد وهو المتبع، والاحتياط هو التوقف إلى النفر الثاني لمن لم يتق، والأفضل لغيره النفر الثاني لتحصيل عبادة أخرى، ولرعاية ظاهر الأخبار، وكذا الإقامة بمنى في أيام التشريق لظاهر الخبر (7) وفتوى الأصحاب.
ويدل على عدم اختصاص النفر الأول بمن لا يريد الإقامة بمكة كما قيل،